منتديات قصة حب غرامية

معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا 44469110

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات قصة حب غرامية

معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا 44469110

منتديات قصة حب غرامية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ,شامل,صور,افلام,جريمة,عالم البلوتوث،برامج مجانية ،تطوير مواقع

                                
  

2 مشترك

    معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا

    love tale
    love tale
    المدير العام
    المدير العام


    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 22/08/2008
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 5269
    العمر العمر : 40
    المزاج المزاج : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا 95v19777
    الجنس الجنس : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا T5260310
    الدولة الدولة : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا Eg10
    نقاط نقاط : 50068
    السٌّمعَة السٌّمعَة : 4
    احترام قوانين المنتدى : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا 111010
    الاوسمةمعوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا Pb9bol10
    اوسمة2معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا 16

    تهنئة معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا

    مُساهمة من طرف love tale الإثنين 18 أبريل 2011, 1:41 am

    من مقاصد الزواج التي يهدف إلى تحقيقها، حفظ النسل، فهو المقصد الأصلي له. وبالنسل يتأسس المجتمع ثم الدولة والأمة، وتقوم الخلافة إعماراً للأرض، وتتحقق العبادة لله الواحد الأحد، فتكثر ذرية آدم التي تعبد الله، وتدين بدين الإسلام. وبالزواج تتحقق المقاصد التبعية التي تعود على حفظ مقاصد الفرد بالفوائد في الاستجابة لنداء الفطرة في حب الإنسان للنساء والبنين، وبإعفاف الزوجة،وحفظ النفس من مزالق الشيطان.
    غير أنه تستجد من حين لآخر معوقات وعراقيل تعيق الشباب عن المضي في طريق الزواج، وإجرائه واقعاً في حياتهم، فأزمة الزواج في العصر الحالي تتدخل فيها عوامل مختلفة؛ منها ما يرجع إلى أسباب نفسية، وأخرى اجتماعية، واقتصادية وغيرها، مما يعود على الشباب بالضرر النفسي، وعلى المجتمع بالنخر في بنيته الداخلية.
    فالشباب هو الدعامة الأساسية في بناء المجتمع، وإذا لم يساهم أفراد المجتمع في تسهيل إجراءات الزواج وتحقيق مقاصده، فإن جملة من المفاسد ستظهر. فظروف الحياة تتغير من حين لآخر، وغلاء المعيشة هو الطابع العام للحياة، وتحمل تبعات الزواج مما لا يقدر عليه إلا ميسور الحال، فكيف بذلك الشباب الذي أنهى الدراسة في سن متأخرة، ودخول معترك العمل يتطلب سنين أخرى، ولا تتحقق إلا بالبحث المستميت أو الهجرة، وكلاهما من العقبات عصية الاقتحام.
    فكيف السبيل للزواج ودفع تكاليفه بما فيها المهر؟ فهذه أولى العوائق الاقتصادية التي تعرقل الزواج كما سنرى . كما أن لاهتمام الشباب بتكوين أسر نووية[1]صغيرة عند زواجهم أثر كبير في تأخير الزواج أو العزوف عنه نهائيا أو لحين إيجاد الظروف المواتية.
    وهذه الفتاة تغيرت عندها مفاهيم الحياة، فصارت تعيش تناقضا بين اهتماماتها واهتمام الأهل، حيث "إنها تمضي سنوات أطول في التعليم، وتكتسب بعض الاتجاهات المتحررة نسبيا عن الثقافة التقليدية"[2]، كما أن دخولها العمل الوظيفي يجعلها تتعنت في مسألة الزواج، وتؤخرها بسبب حبها للعمل، فكفايتها المالية تدعها تستخف بكل خاطب. وهنا يكمن السبب الاجتماعي في تعطيل الزواج.
    كما لا يمكن تجاهل ما لانتشار أماكن اللهو، وانتشار الأماكن السرية للفساد، من تأثير في عدم الاهتمام الجدي للشباب بالزواج، أو إدراك ما يعنيه الزواج في الحياة الاجتماعية ناهيك عن استحبابه شرعا، مما يجعل الشباب يستخف بالزواج، ويتحجج بغلاء المهور وتكاليف العشرة الزوجية، ليركن إلى الملهيات التي تهدر وقته سراعاً.
    وتبين الدراسات الميدانية والأبحاث[3] التي درست أسباب العزوف عن الزواج في واقع الناس، أن السبب المتصدر لذلك هو "المغالاة في المهور"، لهذا فإننا سنوليه العناية بالدراسة. حكم تشريع المهر وحكمته في عقد الزواج
    أولاً: حكم المهر وأثره في عقد النكاح
    دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على مشروعية المهر، ومنها حاول الفقهاء أن يستخرجوا حكما له، وأن يحددوا ماهيته: هل هو ركن أو شرط؟ أو مجرد موجب وأثر من آثار عقد النكاح مثله مثل الحقوق الزوجية الأخرى؟
    واختلف الفقهاء في الحكم الشرعي للمهر بعد إجماعهم على مشروعيته على مذاهب عدة:
    فهو عند المالكية متردد بين عدّه ركنا أو شرطا؛ ومن الذين يرون أنه شرط: ابن العربي، والقرافي؛ وابن رشد الحفيد، ويظهر ذلك في قول الأول"النكاح الجائز شروطه خمسة… وصداق يقبل العوضية"[4]، وقوله أيضا: "الصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه في ذاته وأحكامه، والدليل على صحة ذلك أن النكاح يجوز دونه، لأن عقد النكاح إنما ركناه الزوج والزوجة"[5]. ويأتي القرافي وابن رشد ليخصصا نوع الشرط، حيث يرى القرافي أنه شرط في الإباحة بقوله: "الصداق في النكاح شرط في الإباحة"[6]. أما ابن رشد فيرى أنه شرط صحة[7].
    وأما الذين يرون أنه ركن: فمنهم الإمام ابن عرفة الدسوقي الذي ذكر في حاشيته قوله: "ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه، لا أن يشترط تسميته عند العقد"[8].
    أما ابن جزي فمرة يعده ركنا بقوله: "في أركان النكاح: الزوج والزوجة والولي، والصداق والصيغة"[9]، ومرة يعده شرطاً بقوله: "وهو شرط بإجماع لا يجوز التراضي على إسقاطه"[10].
    والظاهر من أقوال المالكية المتباينة كما قال ابن رشد الجد أن "النكاح لا يكون إلا بصداق… وأما تسمية الصداق فليس من شروط صحة عقد النكاح، لأن الله تعالى أباح نكاح التفويض وهو النكاح بغير تسمية صداق، وإنما تستحب تسميته عند الدخول"[11].
    أما حكم النكاح دون الصداق فهو من أنواع الأنكحة الفاسدة عند المالكية، حيث يقرر ابن رشد الجد أن "من الأنكحة الفاسدة نكاح فسد لصداقه، فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويصح بعده بصداق المثل"[12].
    أما الشافعية فيعرفون الصداق بأنه "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا"[13]، ومع أنه واجب، غير أن "عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق... فأي نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت، ولها أن يفرض لها مهر مثلها"[14]، وهو نكاح التفويض. ويعللون ذلك بكونه "صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه"[15].
    وأما الحنابلة فعندهم "يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج، فلم يكن يخلو ذلك من صداق… وليس ذكره شرطا بدليل قوله تعالى: )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة( (البقرة: 236)"[16]، وهو المذهب نفسه عند الشافعية.
    وفي حكم النكاح بلا مهر يقول ابن قدامة: "النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، وقد دل عليه قوله تعالى: )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء( وسواء تركا ذكر المهر أو شرطا نفيه مثل أن يقول تزوجتك بغير مهر... صح؛ لأن الشرط يفسد ويجب المهر، وهي المفوضة"[17].
    أما الحنفية فإن عباراتهم لا يلحظ فيها ارتباك، بل إن الحديث عن حكم المهر جاء مفصلا فيه بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية. فهذا الكمال بن الهمام يقول: "المهر حكم العقد؛ فيتعقبه في الوجود، وأما اعتباره حكما لقوله تعالى: )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة( (البقرة: 236) فإن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع عن صحة النكاح قبله، فكان واجبا ليس متقدما وهو الحكم، فلا يشترط لصحة العقد التنصيص على حكمه… وإن تزوجها أن لا مهر لها صح النكاح، وإذ لا وجود للشيء بلا ركنه وشرطه، فحيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجود كان حكما، وإذا ثبت كونه حكما كان شرط عدمه شرطا فاسدا، وبه لا يفسد النكاح"[18].
    ثانيا: حكمة تشريع المهر:
    اتفق الفقهاء على أن المهر حق من حقوق الزوجة كما تبينه الآيات والأحاديث.
    فمن الكتاب؛ قوله تعالى: )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا( (النساء: 4)، وقوله تبارك وتعالى: )وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا( (النساء: 21)، وقوله تعالى: )وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين( (النساء: 24)، وقوله أيضا: )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة( (النساء:24). وفي إطلالة على معاني المهر التي وردت في الآيات الكريمة، نستخلص جملة من المعاني التي تعبر عن الحكمة من تشريع المهر.
    فالآية الأولى تضيف الصدقات للنساء ، ومعنى هذا أنه حق خالص لهن، وتؤكده )فإن طبن لكم(، "أي رضين بإعطائه دون حرج ولا عسف"[19] ، فالخطاب جاء موجها للأزواج بأن لا يحتالوا في أخذ المهر أو إسقاطه من عقد الزواج، بعد أن تقرر وجوب دفع المهور للنساء. ومعنى " الصدقات" جمع صَدُقة: مهر المرأة، مشتقة من الصدق لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي. وأما النِّحلة فهي العطية بلا قصد عوض، وسميت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض، إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة[20]، "وليس الناس يقصدون بالصداق المعاوضة بل التجمل، وصاحب الشرع أيضا لم يرد المعاوضة بدليل أنه لم يشترط فيه شروط الأعواض"[21]؛ كما هو متعارف عليه عند الكثيرين، ومما تؤكد عليه تعاريف بعض الفقهاء للزواج، بل إن الآية جاءت دلالتها صريحة في عدّ الصداق نحلة، وهو معنى راجع إلى مقاصد الزواج في ركون المرأة للرجل، واطمئنانه عندها، في السكن إليها، مما يحقق دوام العشرة بينهما. فالمهر عربون محبة وإعزاز، "والنحلة ما لم يعتض عليه، فهي نحلة من الله تعالى فرضها للزوجات على أزواجهن"[22]، تقديرا للمرأة التي ستصبح سكنا للرجل ما طالت الحياة بينهما. ولأنه حق خالص لها، فليس للرجل حق فيه إذا انفصمت عرى النكاح بينهما كما تبينه الآية الثانية، حتى ولو كان المدفوع للزوجة ما يعادل القنطار. وإذا كان المهر شعار الرغبة الصادقة في النكاح، فإنه كذلك علامة تميز النكاح عن الوطء السفاح والمخادنة كما جاء في الآية )أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين( ، وليس معنى الآية كما قد يتبادر إلى الذهن أن المال هنا مساو للأجر الذي يعطى للمخادنة أو البغي. فإذا كان أجر الزانية والبغي مقابل الاستمتاع بها، ويتجدد ذلك الأجر بالزيادة في الأجل، فإن المهر دلالة اختصاص المرأة بهذا الرجل، كما تعوهد على ذلك على مر الزمن، وبين كل الخلائق، "وكانوا لا يناكحون إلا بصداق لأمور بعثتهم على ذلك، وكان فيه مصالح؛ منها أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن الزوج نفسه على المعاونة الدائمة"[23]. فحكمة الشارع اقتضت أن يسمو بتشريعه ويرتقي به، ويختار من الموجود والمتعارف عليه أصلحه، مما لا تنفر منه الفطرة السليمة، "فتقدير الآية: أن تبتغوهن بأموالكم فإن النساء المباحات لا تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهور[24]، فالعقد هو مدلول (تبتغوا)، وبذل المهر هو مدلول ( بأموالكم)[25].
    وأما الآية الأخيرة فهي " تفريع لفظي لبيان حق المرأة في المهر، وبيان عدم جواز إخلاء النكاح عن المهر؛ لأنه الفارق بينه وبين السفاح"[26]. والإخلاء المقصود به هنا النفي، فلا يجب أن ينعدم المهر كلية من النكاح، لكن قد لا يسمى فقط عند العقد، لا أن المتعاقدين يتفقان على إخلاء المهر أو نفيه أو إسقاطه؛ لأنه حق من حقوق المرأة التي يجب أن تؤدى إليها، وهو الأمر الذي تؤكد عليه جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
    فمن السنة: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا ؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة[27].
    خلاصة:
    من خلال هذه الإطلالة السريعة على أقوال العلماء ومذاهبهم في حكم الصداق، بين التردد في القول إنه ركن أو شرط أو هو مجرد موجب للعقد وأثر من آثاره، فإن الفقهاء أجمعوا على صحة النكاح بغير فرض صداق، بشرط وجوب مهر المثل للمرأة، فعدم تسمية المهر عند العقد لا تضر، "والذي يثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر، أي بدون تقديره، لا أنه ينعقد مع نفيه"[28]. ولم يخالف إلا المالكية في فسخ النكاح قبل الدخول. والاتفاق حاصل أيضا على وجوب مهر المثل سواء عند القائلين بصحة النكاح مطلقا مثل الشافعية، أو الحنفية والحنابلة الذين اتفقوا على صحة النكاح وفساد شرط الإسقاط، أو المالكية الذين صححوه بعد الدخول، وقالوا بفسخه قبل الدخول، هذا الاتفاق على إيجاب مهر المثل تأكيد من العلماء على أهمية وجود المهر في عقد النكاح، سواء فرض بداية أو وجب لاحقا. أقوال الفقهاء في قدر المهر:
    اعتمدت آراء الفقهاء في تحديد أقل المهر وأكثره على الاستنباط من الآيات الكريمة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الموضوع، فهما واستنباطا وقياسا.
    أولا: القدر الأدنى للمهر:
    ذهب المالكية إلى أن أقل ما يصلح أن يكون مهرا" ثلاثة دراهم اعتبارا بأقل ما تقطع فيه يد السارق"[29]. وهو القياس نفسه المعتمد عند الحنفية في تحديد أقل المهر، ولأن ما تقطع به يد السارق هو عشرة دراهم؛ فإن أقل المهر كذلك[30]. إلا أن الحنابلة يردون قياس المالكية بقولهم: "وقياسهم لا يصح، فإن النكاح استباحة المنافع بالجملة، والقطع إتلاف عضو دون استباحته وهو عقوبة وحدٌّ"[31]. وفي مذهبهم أن أقل الصداق "كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقا؛ ولأن قوله تعالى: )أن تبتغوا بأموالكم( يدخل فيه القليل والكثير"[32].
    وأما رأي الشافعية فموافق لرأي الحنابلة في عدّ أقل ما يصلح أن يكون مهرا "أقل ما يتمول به الناس، وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة[33]؛ فضابطه كل ما يصح كونه مبيعا قليلا أو كثيرا. ما لم ينته في القدر إلى حدّ لا يتمول"[34].
    فالفقهاء انقسموا إلى فريقين في تحديدهم لأقل ما يصلح أن يكون مهرا، ورغم اتفاقهم بإجماع على عدم خلو النكاح من الصداق، سواء سمي عند العقد أو وجوب مهر المثل بعده، واتفاقهم على عدم تحديد قدر له في الكتاب والسنة؛ لعدم قيام دليل بذلك، وهنا وجب ردّ المسألة إلى بعض الأصول، للقياس عليها؛ فكان مذهب المالكية والحنفية اعتبار أقل ما تقطع فيه يد السارق، فالسارق يسرق ما يمكن أن يتمول به في العادة، واعتبر الحنابلة والشافعية القياس على ما يصح أن يكون مبيعا؛ فتقديرات الفقهاء" مجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد منها كحديث النواة من الذهب[35]، على حسب الاختلاف في تفسيرها، لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع ذلك المقدار ولا تصريح، فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صح أن يكون مهرا"[36]؛ أي ما يصح أن يكون أقل ما يمكن أن يتمول به الإنسان فيشتريه.وهكذا فقد اتفقوا في النهاية على الاعتداد بأقل ما يتمول به الإنسان في العادة؛ لأن يكون أقل ما يصلح مهرا. وهو أمر يختلف من عصر لآخر ومن عرف لعرف؛ فلا فائدة في التقييد بالعدد أو المقدار. وكما قال ابن تيمية: "لو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه. فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر(نكاح التفويض)"[37].
    ثانيا: القدر الأعلى:
    الحد الأعلى لم يرد تقديره في الكتاب والسنة نصا، بل إن أقوال العلماء اتفقت على ترك التحديد ، فالأمر متروك للأعراف " إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى..."[38]، وحيث إن أقوال الفقهاء جميعها رأت الصلاح في عدم التحديد، إلا أنهم استحسنوا التيسير والقصد في المهر وعدم التغالي بما يكلف ويرهق، ودعوا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن رشد يقول: "وأما أكثر الصداق فلا حد له… وإنما ذلك على ما يتراضى عليه الأزواج والزوجات، وعلى الأقدار والحالات… إلا أن المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم"[39]. وهذا قول الشيخ عليش: "والمغالاة في الصداق تكره؛ والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها، إذ هي تختلف باختلاف الناس"[40]. وقال الإمام الشافعي" والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته"[41]. وبنحوه يرى ابن قدامة الذي قال: "وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم…ويستحب أن لا يغلى الصداق، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: "أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا"[42].
    وفي شرح الحديث يقول الشوكاني: "وفيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح"[43]. أسباب المغالاة في المهور وطرق الترشيد
    أولاً- أسباب المغالاة في المهور:
    ظهرت في الأزمنة المتأخرة مسألة التغالي في المهور من طرف الأولياء حينا، والفتيات حينا آخر؛ فتعنت الأولياء في هذه المسألة لا يحكمها شرع، بل مجرد هوى النفس في حب التفاخر والتباهي، دون النظر إلى ما يؤول إليه هذا الفعل من نتائج سيئة على الشباب، والفتيات؛ مبررين ذلك بعدة أسباب منها:
    - لأجل التحضير للزواج وتكاليف الزفاف، إضافة إلى تهيئة بيت الزوجية، وتجهيز الفتاة نفسها للعرس، حيث تصرف أموال طائلة في الإعداد والتجهيز، مما يضطر الزوج للاستدانة والاستقراض، وتكلف ما لا يستطيع، فتتكدر حياته الزوجية منذ بدايتها بسبب الديون التي يكدح للوفاء بها لمستحقيها، مما يجعله -كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: "حتى يكون لها عداوة في نفسه"[44]؛ وتؤكد التجارب الواقعية أن ديون الزواج لا يُتخلص منها إلا بعد مضي سنين غير قليلة على الزواج.
    - الاعتقاد بأنه حق خالص للمرأة؛ فهو مقابل قبول المرأة الزواج، يجعل الأولياء والمرأة نفسها يتغالون فيه، طمعا في التوفير والادخار، واختبار مدى إقبال الرجل على هذا الزواج، وبخاصة إذا كانت المرأة عاملة، أو ثرية.
    - ادعاء الأولياء ادخار المهر لوقت الحاجة، فهو لضمان مستقبل آمن لابنتهم، وهو مبرر يدعو للتساؤل عن مدى الثقة التي يوليها الولّي لهذا الخاطب، فأهل المخطوبة منذ البداية "يضعون سوء الظن تاجا على رأس ذلك الزواج، مما يثير حفيظة الزوج وأهله"[45].
    - كما بيّنت دراسة الأستاذ شلال أن ارتفاع تكاليف الزواج يتصدر مقدمة الأسباب الاقتصادية وراء تأخر سن الزواج، وهو النتيجة الأولى، فلقد حدده بنسبة 77.4% من المبحوثين (عينة عشوائية قوامها 150 مفردة من الجنسين)[46].
    - وأما النتيجة الثانية فهي اتجاه الشباب للزواج بالأجنبيات؛ لأن مهورهن قليلة، أو الانصراف عن الزواج والعزوف عنه بالكلية، وهذه النتيجة أضر من الأولى، إذ تظهر العنوسة عند الفتيات ويتأخر زواجهن وربما ينعدم.
    - وتبين دراسة ميدانية أخرى عن العزوبة و العنوسة في المملكة العربية السعودية أن 75 شابا من100 يؤثرون الزواج من الخارج بسبب غلاء المهور، وهو السبب نفسه الذي صوتت له 59 شابة من 100 في الدراسة نفسها؛ حيث تشير محصلة الاستبيان كذلك أن غلاء المهور هو السبب القوي والمباشر في ظهور العنوسة وانتشارها، بنسبة 92% من الشباب، ونسبة 69% من الفتيات، ومن ثمة اللجوء إلى الزواج بالأجنبيات ذوات المهور اليسيرة والمؤنة السهلة[47]، وخاصة بالنسبة للشباب المغترب الذي يجد الزواج بمواطنة البلد الذي يسكنه أقل كلفة من الزواج بمواطنة بلده.
    - وفي هذه النتائج يظهر إسقاط لمقاصد الشارع في حفظ النسل، وهو أحد مقاصد الشارع الخمسة؛ فالزواج هو الوسيلة الوحيدة المشروعة لحفظ النسل، والمهر وسيلة محققة لمقاصد النكاح، أي هو وسيلة الوسيلة، فهل يمكن لوسيلة الوسيلة أن تُسقط المقصد الأصلي؟ وهل هذا أمر مُسَلَّم به عقلا قبل التسليم به شرعاً؟ فمن خصائص الوسائل أن الوسيلة إذا عارضت المقصد سقطت، فأنَّى للمغالاة ذلك؟ وهي غير مشروعة، بل مكروهة في أكثر الآراء؛ حيث إن المهر وسيلة واجبة لكنها غير متعينة المقدار بالنص، فلا حد له؛ لكن يتعين هذا المقدار حسب الأعراف، كما أن مآل التغالي في المهور إما العزوف عن الزواج بالكلية، أو الانصراف للتزوج بالأجنبيات، وهو ما لا يحقق مقصد حفظ النسل في وجود الأسرة محضن الأولاد.
    ثانياً- الترشيد في مسألة المهور ودور المجتمع في تيسير سبل النكاح:
    قال تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين} ( النور: 32)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض}[48]، فالآية الكريمة وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحثان على إنكاح الشباب الصالح غير القادر ويدعوان إلى ذلك، إعفافا لهم من السقوط في مزالق الشيطان، وتحصينا للفتيات المؤمنات حتى لا يبقين عوانِسَ؛ لأن في ذلك مضرة كبيرة على المجتمع، ولأنها تؤول إلى نتائج غير حميدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض}. فالآية الكريمة دعت الأولياء[49] وحثتهم على تزويج الأيامى، وإعانتهم على ذلك بما يقدر عليه ، وأما الحديث فقد بيّن عواقب عدم المسارعة في تزويج الشباب وإعفافهم. وهنا يتبدى للمجتمع دوره في منع الفتنة، وإخماد جذورها، بتيسير سبل زواج الشباب؛ حتى لا تتسع وتصير فسادا عريضا يتضرر منه كافة أفراد المجتمع.
    وإذا كان من أسباب العزوف عن الزواج، أو عدم المقدرة عليه المغالاة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، اللذين اعتبرا من أحكام عقد الزواج لا من أركانه؛ فمن باب أولى كما هو معلوم أن الوسيلة تبع للمقصد الذي تؤدي إليه لا العكس كما هو حادث واقعا،كون التغالي في المهور وتكاليف الزواج سببا موجبا لإسقاط الزواج الذي هو المقصد الأصلي.
    وبعد أن استتب أمر المغالاة وانتشر في أوساط المسلمين، مخالفين بذلك ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته رضوان الله عليهم، فإن المسؤولية تقع على كاهل المجتمع وأولي الأمر في توجيه من بيدهم عقدة النكاح وكبح جماحهم بحثّهم على عدم المغالاة، فهذا الخليفة عمر بن الخطاب يدعو الناس من على المنبر " ألا لا تغالوا في مهور النساء"[50]، توجيها وإرشادا للعامة بخطر المغالاة في المهور والتعسف في ذلك، بما يعود بالبلاء على الجميع؛ فإن الفرد لا يستطيع تحقيق مصالحه بمفرده ودون معونة أفراد مجتمعه، لا أن يكونوا هم أنفسهم من يعيق ذلك. وللحكومات والمؤسسات أن تسهم عمليا في تيسير سبل الزواج للشباب وذلك بطرق مختلفة، منها:
    1. الدعوة لتوعية الناس عن طريق الإعلام والخطابة في المساجد:
    بالحث على التقليل من المهور، والتخفيف منها اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في مهوره التي أمهرها زوجاته، والمهور التي قدمت لبناته، واقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، والسلف الصالح في هذا الأمر، والتحذير من عواقب الإسراف والتبذير التي تنتشر أيام الزفاف، وإن استدعى الأمر معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس كما ذهب لذلك مجلس هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية[51].
    2 . المساهمة في إقامة الحفلات الجماعية:
    والغرض منها تخفيف أعباء تكاليف وليمة الزواج، والقضاء على مظاهر الترف والبذخ، بتحضير الولائم الجماعية التي تجمع زيجات كثيرة، سواء لأفراد أسرة واحدة أو على مستوى الحي أو البلدة أو المدينة، ليحضرها أهل الأزواج دفعة واحدة. وإن لهذه التجمعات الكثير من الأهداف النبيلة في إعلان الزيجات، ورفع العنت عن كاهل الأهل والأزواج، والحث على التأسي بهذا المشهد، حتى يتحقق إجراء الزواج واقعا. ومثال ذلك ما قامت به إحدى محافظات مصر عندما " قررت محافظة أسيوط إقامة حفل زفاف جماعي يوم 18 أفريل 1999م وفي ملعب أسيوط الرياضي، يجمع 156 عريسا وعروسا... وقال بيان صادر عن محافظة المدينة إن المحافظة قدمت العون المادي لهؤلاء الشباب الراغبين في الزواج ،وتقوم مجموعة من الشركات والمؤسسات، ومحلات القطاع الخاص بتقديم هدايا مالية للعرسان لتأثيث عش الزوجية، كما قدم بعض الأهالي ثلاجات وغسالات وأدوات مطبخ مشاركةً في إتمام حفل الزفاف الجماعي. وقال محافظ المدينة إن الخطوة محاولة من المسؤولين لحل أزمة بعض الشباب غير القادرين على الزواج مؤكدا أن الحفل سيتكرر"[Sd].
    3. فتح صناديق الزواج:
    ويكون ذلك من ميزانية الدولة، أو من مصارف الزكاة، أو الأوقاف الخيرية الخاصة بالزواج وغيرها. فيمكن أن يخصص للتزويج أو التيسير فيه ميزانية خاصة من ميزانية الدولة نفسها، ومن أمثلة ذلك "صندوق الزواج في دولة الإمارات العربية" الذي تأسس عام 1993. وهو مؤسسة حكومية تُعنَى بمنح الشباب منحاً مالية للزواج ، وهي منح تعطى ولا تسترد[53].
    ويمكن أن تؤسس هذه الصناديق من مصارف الزكاة، "بتخصيص جزء من الزكاة المفروضة، فالفقراء هم أحد مصارف الزكاة الشرعية، وكذلك الغارمون، وهم الذين يتحملون الديون للزواج أو لمواجهة تكاليف الحياة وأعبائها"[54]. فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما أبلغ بفيض أموال الصدقة بعد توزيعها إلى المستحقين أمر بتزويج العزَّاب من أموال الصدقة، وفي هذا أورد صاحب "البداية والنهاية" أنه "كان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين اليتامى؟ حتى أغني كلا من هؤلاء"[55].
    ومن خلال "إنشاء الأوقاف الخيرية الثابتة لمشروع الزواج"[56]. واهتمام الدولة بمثل هذه المشاريع، وإجرائها واقعا يحقق لا محالة التكثير من النسل وإيجاده بالطريقة المشروعة طريق الزواج الشرعي، فيتحقق مقصود الشارع في حفظ النسل بإيجاده وتيسير سبل ذلك، وهو من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع في تكثير عدد أفراده، وإنجاز العمران، وتحقيق الاستخلاف في الأرض.

    falcon
    falcon
    مشرف المنتدى العام
    مشرف المنتدى العام


    تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 23/08/2008
    عدد المساهمات عدد المساهمات : 358
    العمر العمر : 39
    المزاج المزاج : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا S3eed10
    الجنس الجنس : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا T5260310
    الدولة الدولة : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا Eg10
    نقاط نقاط : 519
    السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
    احترام قوانين المنتدى : معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا 111010
    الاوسمةمعوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا IIF91749

    تهنئة رد: معوقات تحقيق مقاصد الزواج.. المغالاة في المهور نموذجا

    مُساهمة من طرف falcon الأحد 29 مايو 2011, 1:51 pm

    dhkfbfhd

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024, 5:56 pm